تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
219
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) صحيح البخاري 7 : 99 و 146 وصحيح مسلم ، 3 : 1638 / 2067 وسنن الترمذي 4 : 299 / 1878 وغيرهما - بنقل عن تعليقة تذكرة الفقهاء ج 2 ص 226 ط المؤسسة : قم - أو ما يقرب من هذا المضمون راجع تعليقة الحدائق ج 5 ص 504 . ( 2 ) ج 5 ص 504 . ( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1634 / 2065 ، سنن ابن ماجة 2 : 113 / 3413 ، سنن الدارمي 2 : 121 . ( 4 ) قال العلامة في التذكرة ج 2 ص 225 ط المؤسسة : « ويحرم استعمال المتخذ من الذهب والفضة في أكل وشرب وغيرهما عند علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وعامة العلماء ، والشافعي في الجديد ، لقول النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم » معناه يلقى في جوفه ، وهذا وعيد يقتضي التحريم ، وقول الصادق عليه السّلام « لا تأكل في آنية الذهب والفضة » والنهى للتحريم ، ولاشتماله على الفخر ، والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء وقال الشافعي في القديم انه مكروه غير محرّم ، والنهى فيه نهى تنزيه ، لأن الغرض ترك التشبه بالأعاجم والخيلاء ، وإغاظة الفقراء ، وذلك لا يقتضي التحريم ، وليس بجيّد لاشتمال الحديث عليه » ( 5 ) الحدائق ج 5 ص 504 والجواهر ج 6 ص 329 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 628 . ( 6 ) وفي الوسائل ج 3 ص 508 ط م قم في ذيل ح 11 من باب 65 من أبواب النجاسات « واعلم أن أكثر الأصحاب على تحريم آنية الذهب والفضة ، وهو المعتمد ، وقد نقلوا عن جماعة من العامة عدم التحريم ، فيمكن حمل ما تضمن على الكراهة على التقية أو على التحريم » .